أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ رُبُعُهُ بِإِدَامِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِي رِجَالًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِيَ ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَوْمٍ بِمُدِّهِمْ قَالَ الْحَسَنُ : وَإِنْ شَاءَ جَمَعَهُمْ فَأَطْعِمْهُمْ أَكْلَةً ، خُبْزًا وَلَحْمًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَسَمْنًا وَلَبَنًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَخَلًّا وَزَيْتًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ ، فَغَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ قَالَ مَعْمَرٌ ، وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ : مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ
قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَأْمُرُ فِي عَامٍ غَلَا فِيهِ السِّعْرُ بِنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ : أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، مُدًّا لِطَعَامِهِ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً ، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ ، هُوَ الْقَائِلُ : أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ ثَوْبٌ ثَوْبٌ ، قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : حَسْبُهُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ أَكْلَةً ، فَمَا أَسْنَدَ مَا يَقُولُ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ : يُطْعِمُونَ يَوْمًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ قَالَ : وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي كَانَ يُؤَكِّدْهَا فَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ وَذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ : الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ غَيْرِهِ : إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَا يُجْزِئُهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ ، وَيُعْطِي الْمُكَاتِبَ وَذَا الرَّحِمِ ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ قَالَ : ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ ، وَكَذَلِكَ كَسَا الْأَشْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ ، وَكَذَلِكَ الْأَشْعَرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ ، وَعَبَاءَةُ يَلْتَفُّ بِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ قَالَ : ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ ، وَأَعْلَاهُ مَا شَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَةَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ : وَحَلَفَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَعَجَنَ لَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ