عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ غَيْرِهِ : إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ