عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ ؟ قَالَ : " يُجْزِئُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَا يُجْزِئُهُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ ، وَيُعْطِي الْمُكَاتِبَ وَذَا الرَّحِمِ ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ