أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَرُدَّتْ ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيَشْهَدُ بِهَا قَالَ : قَالَ أَبُو بِسْطَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُوزُ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يُرْجِعْ عَلِيَّ شَيْئًا ، وَقَالَ : إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ ، فَهَذَا مِثْلُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رُبْعٍ بَيْنَهُمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَائِزًا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ خَبَرَ عَمْرٍو هَذَا إِيَّايَ ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ : أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، مِثْلَ هَذَا ، وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ