عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ