عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ : أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، مِثْلَ هَذَا ، وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ