أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ : وَأَنَا أَسْمَعُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ : {{ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ }} إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا ، أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : فَمَنْ يَشْهَدْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَالزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ