إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ : وَأَنَا أَسْمَعُ