قَالَ عُمَرُ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ : {{ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ }} إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ : {{ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ }} إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ