حديث رقم: 14893

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

حديث رقم: 14894

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

حديث رقم: 14895

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ

حديث رقم: 14896

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ

حديث رقم: 14897

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ

حديث رقم: 14898

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

حديث رقم: 14899

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ

حديث رقم: 14900

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ

حديث رقم: 14901

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

حديث رقم: 14902

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا ، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونُ

حديث رقم: 14903

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ

حديث رقم: 14904

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَمَّنْ يَرْضَى - إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ طَاوُسًا - أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إِلَّا فِي الزِّنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ

حديث رقم: 14905

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَى امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلَاثِ رِجَالٍ ، رَأَيَا مِنْهُ

حديث رقم: 14906

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ ، فَرَأَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ مَعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ

حديث رقم: 14907

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ

حديث رقم: 14908

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ