أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ