حديث رقم: 11828

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا

حديث رقم: 11829

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لَا مُتْعَةَ لَهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 11830

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا

حديث رقم: 11831

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا

حديث رقم: 11832

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ : لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ

حديث رقم: 11833

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا

حديث رقم: 11834

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بِسْطَامَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : لَهَا النِّصْفُ

حديث رقم: 11835

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ

حديث رقم: 11836

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، فَلَهَا النِّ‍صْفُ ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا

حديث رقم: 11837

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ

حديث رقم: 11838

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ شُرَيْحًا : جَبَرَ رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ

حديث رقم: 11839

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا

حديث رقم: 11840

مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ

حديث رقم: 11841

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ . يَقُولُ : لَهُنَّ الْمُتْعَةُ

حديث رقم: 11842

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ . وَذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

حديث رقم: 11843

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ

حديث رقم: 11844

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لِرَجُلٍ طَلَّقَ مَتَّعَ فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ : فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

حديث رقم: 11845

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ ، وَالْأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

حديث رقم: 11846

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ