• 420
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا