عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا قَالَ : إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ : أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا ، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ فَأَبَتْ فُرَاقَهُ فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ فَلَمْ يَحْسِبْ شَيْئًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقُرَيْبَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ فَأَغَارَهُمَا ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : مَا أَنْكَحَنَا إِلَّا عَائِشَةَ ، وَلَكِنَّ الزَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمَا يَقْهَرُنَا إِلَّا بِعَائِشَةَ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ ، فَفَعَلَ ، فَبَعَثَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِأُخْتِهَا : أَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا ، وَأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ ، فَقَالَتْ : فَإِنِّي أَرُدُّ أَمْرِي عَلَى زَوْجِي ، فَلَمْ يُحْسَبْ شَيْئًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يُرْوَى رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَاحِدَةً عَنْ عَلِيٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا فَرَدَّتَا الْأَمْرَ إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَهْلُهَا وَاللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ ، فَبَلَغَهَا ، وَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : هُوَ بِيَدِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَا : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ . قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ قَالَ : إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ . عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَضَى بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : مَهْرٌ قَالَ : مَهْرٌ أَحْمَقُ ، عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : طُلِّقَتْ ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ ، طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ؟ أَتَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : لَا ، كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَوِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَتْ : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي ، لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ قَالَتْ : فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ ، وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَلَقِيَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ قَالَ : فَقَالَ : فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ ، وَفَعَلَ اللَّهِ بِالرِّجَالِ ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِي النِّسَاءِ ، بِفِيهَا التُّرَابُ ، مَاذَا قُلْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ ، وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : هُمَا سَوَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَا تَرَى فِيهَا ؟ فَقَالَ : أَرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا جَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَحَلَفَ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ ، وَأَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، أَلَا قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَنْتَ طَالِقٌ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، هُمَا سَوَاءٌ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ