عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا ، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، عَنْ فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ يَقُولُ : قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ قَالَ : لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَلَا يَنْكِحُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَقَعَ الْحِنْثُ ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ وَإِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا ، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأُولَى ، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا ، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ قَالَ : لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا