عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ قَالَ : " لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَلَا يَنْكِحُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ قَالَ : لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَلَا يَنْكِحُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ