عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا ، فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ قَالَ : فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ ، إِذَا شُرِطَ : أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ ، وَلَا تَسْتَسِرُّ ، وَأَشْبَاهُهُ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ : أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ ، وَلَا تَسْتَسِرُّ ، وَلَا تَخْرُجُ بِهَا قَالَ : لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ ، إِلَّا الطَّلَاقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الِعَتَاقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ : زَوْجُهَا دَارُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ قَالَ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ : جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا قَالَ : قُلْتُ : أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ : دُونَ الْحَائِطِ قَالَ : قُلْتُ : أَدْنُو مِنْكَ قَالَ : لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ؟ قَالَ : بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينِ ، قُلْتُ : شُرِطُ لَهَا دَارُهَا قَالَ : الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ : قُلْتُ : أَخْرُجُ بِهَا قَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ : قُلْتُ : اقْضِ بَيْنَنَا قَالَ : قَدْ فَرَغْتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ ، وَقَضَى لَهَا بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ : أَنَّ شُرَيْحًا أَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ : دُونَ الْحَائِطِ قَالَ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ : بَعِيدٌ بَغِيضٌ قَالَ : تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ قَالَ : فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا قَالَ : يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ قَالَ : فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ قَالَ : مُصَاحَبًا قَالَ : وَشَرَطْتُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ : فَاقْضِ بَيْنَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ : حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةً فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : غَيْرُ مَعْمَرٍ يَقُولُ : حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً ، فَإِنْ أَبَى فَأَرْبَعٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا ، قَالَ عُمَرُ : لَهَا شَرْطُهَا ، قَالَ رَجُلٌ : لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى ، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا ، وَتَسَرَّيْتَ ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ : إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي ، أَوْ فَخِذِي عَلَى فَخِذِهِ ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا قَالَتْ : شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي : أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلَهَا بِشَرْطِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوْفِ لَهَا بِشَرْطِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ ، أَخْبَرَهُمَا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا : أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا : أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا ، وَأَنَّكَ لَا تَخْرُجُ بِهَا ، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا ، وَلَهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ : يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا ، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ ، أَوْ تَسَرَّيْتَ ، أَوْ خَرَجْتَ بِي ، فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ قَالَ : فَإِنْ نَكَحَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ قَالَ : هُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا ، وَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ أَقَامُوا عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهَا قَالَ : فَلَيْسَ لَهُمْ مَا اشْتَرَطُوا حَتَّى يُطَلِّقَ ، وَلَكَنْ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : إِنْ خَرَجَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : إِنْ لَمْ يَتَكلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِكَ امْرَأَةٌ فَأَلْفَيْنِ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا أَوْكَسُهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ ، لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ سَأَلْتُ أَرْبَعَةً : الْحَسَنَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَهشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَقَالُوا : لَيْسَ شَرْطُهَا بِشَيْءٍ ، يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ