فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : " أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ ، أَخْبَرَهُمَا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا : أَنَّ لَهَا دَارَهَا ، فَسَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا