عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا قَالَ : لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ . وَعَبْدُ الْكَرِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَا : عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِلَّا حَلَفَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا ، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَهُوَ بِأَرْضٍ ، وَهِيَ بِأُخْرَى ، فَمَاتَ ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا ، وَرَضِيتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ ، عَلَى مَنِ الْمَهْرِ ؟ قَالَ : عَلَى الْأَبِ