سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا قَالَ : " لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا قَالَ : لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ . وَعَبْدُ الْكَرِيمِ