عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَا : " عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ : لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَا : عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِلَّا حَلَفَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا