عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ : أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى ، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ : تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، خَالَفَ عُمَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، إِنْ شَاءَ قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ ، اخْتَلَفَا ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَهَا صَدَاقُهَا ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ : مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطِبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي الْخُطَّابِ ، فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَعَمْرٌو ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ أُخْتِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ لِمْ يَدْخُلِ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا إِنْ شَاءَتْ . قُلْتُ : ذَكَرُوا جَلْدًا ، قَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى مِنْ رُشَيْدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا : مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : تَبِينُ مِنْهُ ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيَضِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : تُحْتَسَبُ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تُحْتَسَبُ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَقَالَهُ أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا الْآخَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ ، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا