أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ : " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى ، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا " ، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " وَلَهَا صَدَاقُهَا " ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ : أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى ، ثُمَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ، وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا