عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ قَالَ : إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جِائِزًا إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زَرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ : أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ نِكَاحَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَسْدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَشُرَيْحًا : لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوْجَنْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ : خَاطِبٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْنِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ الْعُتَوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ بِالْمَدِينَةِ : إِنِّي وَلِيُّهَا ، وَإِنَّهَا أُنْكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ أَصَابَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ ، وَالْمُنْكِحَ ، وَرَدَّ نِكَاحَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ ، وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا قَالَ : وَأَشْهَدَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لِأَمْرِهَا ، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهِ ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةٌ ، أَدْنَى مَا كَانَ يُقَالُ : خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا ، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ : أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزِوِّجُهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ : يَا فُلَانُ ، أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو مَعْشَرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَسَارَّهَا ، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا : إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا ، وَأَشْهَدَتْ لَهُ ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ ، وَأَشْهَدَ ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا . قَالَ عَبْدُ الزَّرَّاقِ : نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ : فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلَانًا خَطَبَهَا ، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ ، وَإِلَّا لِتَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ . قَالَ سُفْيَانُ : وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ قَالَ : إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصْبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ زِيَادٌ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا ، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ أَوِ الْوَلِيُّ : هُوَ كُفُؤٌ ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ : قُلْتُ : امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ ، أَتُوَلِّي رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا ؟ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ : فَجَعَلْتُ أُرَادُّهُ فِيهَا ، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ : لَا نِكَاحَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا قَالَ : فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ : قُلْتُ : فَالْقَاضِي ؟ قَالَ : وَالْقَاضِي