أَنَّ عَلِيًّا ، دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَسَارَّهَا ، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا : " إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا ، وَأَشْهَدَتْ لَهُ ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ ، وَأَشْهَدَ ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو مَعْشَرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَسَارَّهَا ، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا : إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا ، وَأَشْهَدَتْ لَهُ ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ ، وَأَشْهَدَ ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ ، فَوَقَّفَهَا وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا . قَالَ عَبْدُ الزَّرَّاقِ : نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ