عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ قَالَ : " إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ قَالَ : إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ