وَبِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ ، ثنا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ هَذَا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْصِيُّ ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أُمِّ حُمَيْدِ بِنْتِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ عَفَارٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ بِنْتِ شَوَّالٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ ، مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ فَرَفَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا ، وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَاحِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي تَمِيمَةُ بِنْتُ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةَ ، قَالَتْ : فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنَّا فَقَالَتْ : الْمَرْأَةُ تُصِيبُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئًا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَغَضِبَتْ وَقَطَبَتْ وَسَاءَهَا مَا قَالَتْ ، قَالَتْ : لَا تَسْرِقِي مِنْهُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً وَلَا تَأْخُذِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ : أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا
وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ فَذَكَرَهُ