أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْنَا لِابْنِ طَاوُسٍ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَمُوتُ فَتَرِثُ ابْنَتُهُ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ فَيؤَدِّي كِتَابَتَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ , ثُمَّ يَمُوتُ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : وَلَاؤُهُ لَهَا , وَيَقُولُ : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ , وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ : لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ .
وَبِإِسْنَادِهِ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ , وَتَرَكَ مُكَاتَبًا , فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا , ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ , ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ , مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا . وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ , فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ , وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ : إِنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ , قَالَ مِنْ قَبْلُ : إِنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ , وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ , أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى , أنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنبأ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ ؟ قَالَ : يَرِثُونَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنبأ مَعْمَرٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَيؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ , قَالَا : الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ .
قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنبأ سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً , قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ , وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ , يَعْنِي الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ .
قَالَ : وَأنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنبأ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَأَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ , لِمَنِ الْوَلَاءُ ؟ قَالَ : لِلْمُكَاتَبِ الْمَيِّتِ