عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ , وَتَرَكَ مُكَاتَبًا , فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا , ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ , ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ , مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : " يَرِثَانِهِ جَمِيعًا "
وَبِإِسْنَادِهِ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ , وَتَرَكَ مُكَاتَبًا , فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا , ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ , ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ , مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا . وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ , فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ , وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ : إِنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ , قَالَ مِنْ قَبْلُ : إِنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ , وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ .