أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ ، قَالَ : إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ رَجُلًا ، زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا ، وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَقَالَ : لَا نِكَاحَ لَهُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ