• 1601
  • حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ رَجُلًا ، زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا ، وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَقَالَ : " لَا نِكَاحَ لَهُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ رَجُلًا ، زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَبِي زَوَّجَنِي رَجُلًا ، وَأَنَا كَارِهَةٌ وَقَدْ خَطَبَنِي ابْنُ عَمٍّ لِي ، فَقَالَ : لَا نِكَاحَ لَهُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ

    لا توجد بيانات
    " لَا نِكَاحَ لَهُ انْكِحِي مَنْ شِئْتِ " *
    حديث رقم: 5241 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 11976 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُفَرِّقْ
    حديث رقم: 10001 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 10002 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 544 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 546 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
    حديث رقم: 12801 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 3102 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3112 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات