حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا وَيَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَامِرٌ يَقُولَانِ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا ، فَقُلْتُ لِمَنْصُورٍ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَامِرٍ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَبَانَتِ الْعِدَّةُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا ، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا حَجَّاجٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ عَطَاءٌ
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، نا خُصَيْفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ : لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ مَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا فَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحُهَا وَلَا يَحِلُّ لَغَيْرِهِ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَوَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِدَّةِ كَانَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طُلِّقَتِ الْمُخْتَلِعَةُ فِي الْعِدَّةِ حُسِبَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا حَجَّاجٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُولُ : يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الطَّلَاقِ ، بَعْدَ الْخُلْعِ فَلَمْ يَخْتَلِفَا أَنَّهُ لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ شَيْئًا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ بَائِنَةٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا مَنْصُورٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَاشْتَرَاهَا قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ مَسْرُوقٌ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَذَكَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٌ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لَكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَضَرَبَ الدَّهْرُ مِنْ ضَرْبِهِ وَأَصَابَ الرَّجُلُ مَالًا ، فَأَتَى كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ فَابْتَاعَ مِنْهُ الْجَارِيَةَ فَلَمَّا أَوْجَبَهَا لَهُ قَالَ : لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، فَأَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : انْطَلِقْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى زَيْدٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : فَجَاءَ إِلَى زَيْدٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَانْطَلَقَ كَثِيرٌ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : اشْهَدُوا أَنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ كَثِيرٌ : لَا تَعْجَلْ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، فَأَتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، أَنَّ عَبْدًا ، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ : ارْجِعْهَا فَأَبَى ، فَوَهَبَهَا لَهُ وَقَالَ : اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا أَبُوْالزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، أَنَّ غُلَامًا ، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، فَأَبَى ، فَقَالَ : هِيَ لَكَ فَاتَّخِذْهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا : إِنَّ زَوْجَهَا إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ سَعِيدٌ : بِئْسَ مَا قَالَ
أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، سُئِلَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَا فِيهِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَامَ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {{ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }} وَلَيْسَ هَذَا بِزَوْجٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا ابْنُ عَوْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ قَيْسًا الزَّيَّاتَ سَأَلَ مَسْرُوقًا فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا قُلْتُ ، وَاللَّهِ مَا أَرَى اسْتِحْلَالَهُ فَرْجَهَا إِلَّا بِزَوْجٍ وَمَا أَدْرِي مَا فَعَلَ