• 675
  • وَابْنُ الزُّبَيْرِ " عَنِ الطَّلَاقِ ، بَعْدَ الْخُلْعِ فَلَمْ يَخْتَلِفَا أَنَّهُ لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ "

    حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الطَّلَاقِ ، بَعْدَ الْخُلْعِ فَلَمْ يَخْتَلِفَا أَنَّهُ لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ

    الخلع: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات