حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا بَعْضُ ، أَصْحَابِنَا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، : هُمْ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ السُّلْطَانِ فَهُوَ جَائِزٌ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ . فَقَالِ الشَّعْبِيُّ : الْمَرْأَةُ تَفْجُرُ ، فَمَا تَدَعُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ . كَأَنَّهُ كَرِهَ هَذَا الْقَوْلَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا ، وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ . فَقَالَ بِيَدِهِ : لَا أَفْعَلُ ، وَلَا أَفْعَلُ ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ كَرِهَتْ زَوْجَهَا فَيَأْخُذُ مِنْهَا وَيُخَلِّي عَنْهَا
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ : أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا مَالُكِ عِنْدِي لَطَلَّقْتُكِ . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هُوَ لَكَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ . فَقَالَتْ : زِدْنِي . قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ . قَالَتْ : زِدْنِي . قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ . فَقُلْتُ : مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خِبْتَ ، بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَغَرِمْتَ . قَالَ شُرَيْحٌ : دِينُ اللَّهِ إِذًا فِي يَدِكَ ، هُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا . فَقَالَتِ : اشْهَدُوا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَالَتْ : لَا وَاللَّهِ , حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلَاثًا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا . قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتَنِي ، فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي . فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا . فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ . ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَالَ : قَدْ خَلَعَهَا لَهَا الْآنَ
وَقَالَ حَمَّادٌ : لَيْسَ فِي مَالِهَا شَيْءٌ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَدْ خَلَعَهَا الْآنَ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْخُلْعَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَهُ ، وَقَالَ : هَذِهِ امْرَأَةٌ ابْتَاعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ابْتِيَاعًا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وَقَدْ تَفْتَدِي الْمَرْأَةُ بِبَعْضِ مَالِهَا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى عِقَاصَهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا إِذَا خَلَعَهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا . قَالَ : وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : {{ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }}
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالَ : لَا يَأَخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَكَانَ فِي خَلْقِهِ مِنْهُ إِلَيْهَا ، فَجَاءَتْ بِالْغَلَسِ حَتَّى قَعَدَتْ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . قَالَتْ : لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ . قَالَ : إِنَّ ثَابِتًا لَيُثْنَى عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَا أَنَا وَلَا هُوَ . فَلَمْ يَكُ شَيْءٌ حَتَّى جَاءَ ثَابِتٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّهُ يَأْخُذُ حَدِيقَتَهُ . قَالَتْ : لِيَأْخُذْهَا . وَكَانَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا ، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ ، وَجَلَسَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَتْ : جَاءَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ - امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ . تَشْكُو شَيْئًا مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : خُذْ مِنْهَا حَدِيقَتَهَا . فَأَخَذَ مِنْهَا ، وَقَعَدَتْ فِي بَيْتِهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا ، وَأَمَرَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : لَئِنْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِ لَأَقْتُلَنَّ نَفْسِي . فَأَمَرَ بِهَا إِلَى إِسْطَبْلِ الدَّوَابِّ ، فَمَكَثَتْ فِيهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا : كَيْفَ وَجَدْتِ مَكَانَكِ الَّذِي كُنْتِ بِهِ ؟ قَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُنْذُ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ لَيَالِي . فَقَالَ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْهَا بِدُونِ عِقَاصِ رَأْسِهَا ؛ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتْ : فَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي . فَقَالَ : مَا أَمْلِكُ ذَاكَ ؛ أَعْطَاكِ مَالَهُ ، وَاسْتَحَلَّكِ بِكِتَابِ اللَّهِ . فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَتُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَإِلَّا قَتَلْتُهُ . قَالَ : اللَّهِ . قَالَتْ : اللَّهِ . قَالَ : اللَّهِ . قَالَتْ : اللَّهِ . قَالَ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا ؛ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا . قَالَ جُوَيْبِرٌ : فَقُلْتُ لِلضَّحَّاكِ : أَيَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ مِائَةَ أَلْفٍ ، إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ اشْتَرَتْ نَفْسَهَا شِرًى
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ ، مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الدِّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا عُبَيْدَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدِّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهَا كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيزِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اخْلَعْهَا وَلَوْ فِي قُرْطِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ ، وَتُحَنِّثَهُ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ
وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى : لَا بَأْسَ بِالْخُلْعِ إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ
حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، أنا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ ، لَكِنْ لِيَدَعَ لَهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ وَأَنْتُمْ تَأَخْذُونَ مَالَهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهَا زَوْجُهَا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُمْهَانَ الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّيَا شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيَا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : خَلَعَ جُمْهَانَ الْأَسْلَمِيَّ امْرَأَتُهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ ، فَأَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيَتْ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيَتْ ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَصَاحِبُهَا أَوْلَى بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَبِلَ الْفِدَاءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنا حَجَّاجٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَقَالَ : لِيَنْكِحْهَا إِنْ شَاءَ ، إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ {{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ }} فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ : {{ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }}
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : : {{ إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }}