• 151
  • عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ

    الخلع: الخُلْع : أن يُطلِّق الرجلُ زَوْجتَه على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
    " لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ " *
    حديث رقم: 11432 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ
    حديث رقم: 185 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 7375 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد التاسع الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، وَاسْمُ أَبِي الْحَسَنِ يَسَارٌ ، يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ سَبْي مَيْسَانَ ، وَقَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَاشْتَرَتْهُ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، وَذُكِرَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَبَوَايَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا مِنْ مَهْرِهَا ، فَأَعْتَقَتْهُمَا ، وَيُقَالُ بَلْ كَانَتْ أُمُّ الْحَسَنِ مَوْلَاةً لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوُلِدُ الْحَسَنُ بِالْمَدِينَةِ لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَيَذْكُرُونَ أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ رُبَّمَا غَابَتْ ، فَيَبْكِي الصَّبِيُّ ، فَتُعْطِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ ثَدْيَهَا تُعَلِّلُهُ بِهِ إِلَى أَنْ تَجِيءَ أُمُّهُ ، فَدَرَّ عَلَيْهَا ثَدْيُهَا ، فَشَرِبَهُ ، فَيَرَوْنَ أَنَّ تِلْكَ الْحِكْمَةَ وَالْفَصَاحَةَ مِنْ بَرَكَةِ ذَلِكَ ، وَنَشَأَ الْحَسَنُ بِوَادِي الْقُرَى ، وَكَانَ فَصِيحًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات