• 88
  • عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا . فَقَالَتِ : اشْهَدُوا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَالَتْ : لَا وَاللَّهِ , حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلَاثًا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا . قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتَنِي ، فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي . فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا . فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ . ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ "

    حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا . فَقَالَتِ : اشْهَدُوا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَالَتْ : لَا وَاللَّهِ , حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلَاثًا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا . قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتَنِي ، فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي . فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا . فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ . ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ

    صداقي: الصداق : المهر
    فاختصما: اختصما إليه : احتكما إليه
    بانت: بانت المرأة : انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه
    غرمت: الغُرْم : ما يلزم الشخص أداؤه كالضمان والدين والدية وغير ذلك
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات