حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ
وَكَانَ يَقُولُ : لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا عِتْقُ مُسْلِمٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَلَا يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْمَى
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا رَجُلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
وَكَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ جَائِزًا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا حَجَّاجٌ ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ ، قُلْتُ : فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لَا يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ : لِمَا يُخْتَلَفُ فِيهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمِ ، يَقُولُ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ نا سَعِيدٌ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ ، وَلَا الظِّهَارُ فِي الْإِيلَاءِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَعُودُ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : نا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ