• 2132
  • عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ

    ظاهر: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات