أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمِ ، يَقُولُ : " لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمِ ، يَقُولُ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ فِيهِمَا الْعَتَاقَةُ نا سَعِيدٌ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ