حثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَزَلَ بِهِمْ ، فَذَكَرَ طَعَامًا ، وَشَرَابًا ، أَتَوْهُ بِهِ ، وَرُطْبَةً ، قَالَ : فَجَعَلَ يَأْكُلُ التَّمْرَ ، وَيَضَعُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إِصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكِبَ بَغْلَةً لَهُ بَيْضَاءَ ، فَأَخَذْتُ بِرِكَابِهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَنَا ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ ، وَارْحَمْهُمْ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِيهِ ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ ، فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا ، وَقَالَ انْزِلْ عَلَيَّ ، فَنَزَلَ عَلَيْنَا ، فَأَتَى بِتَمْرٍ ، وَسَوِيقٍ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَضَعُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ السَّبَّابَةِ ، أَوِ الْوُسْطَى ، أَوْ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ، وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهَا ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ ، أَوْ سَوِيقٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ ، أَوْ يَرْتَحِلَ ، فَقَالَ : ادْعُ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ ، وَارْحَمْهُمْ
أَخْبَرَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَارَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ : انْزِلْ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِسَوِيقٍ ، وَحَيْسٍ ، قَالَ : فَاسْتَسْقَى ، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ ، فَنَاوَلَهُ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ ذَلِكَ التَّمْرَ ، وَيَقُولُ بِالنَّوَى عَلَى ظَهْرِ كَفَّهُ
قثنا شُعْبَةُ ، ح ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : أَنْبَأَ شُعْبَةُ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ ، فَرَزَقَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَا تَقْرُنُوا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ
حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثٍ ، فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ : لَا تَقْرُنُوا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى ، عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءَ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ هَانِئٍ الْكِنْدِيُّ ابْنُ أُخْتِ أَبِي كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، ح ، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنِ الْإِقْرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، ح ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَا : ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنِ الْإِقْرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ