حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً ، قَالَ شُعْبَةُ : إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ مِنْهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا ، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : أَوْ قَالَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ ، وَالْمُوَاصَلَةِ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، فَقَالَ : إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، فَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، فَقَالَ : إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ ، وَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، أَوْ تَرَوْا الْهِلَالَ ، وَصُومُوا وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، أَوْ تَرَوْا الْهِلَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ