قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ