قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، وَكَذَلِكَ العَبْدُ ، وَالحَرْثُ ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ