• 462
  • " أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، وَكَذَلِكَ العَبْدُ ، وَالحَرْثُ "

    قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، وَكَذَلِكَ العَبْدُ ، وَالحَرْثُ ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ

    أبرت: التأبير : تلقيح النخل
    أبرها: التأبير : تلقيح النخل
    أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ ،

    باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ(باب من) ولأبي ذر: قبض من (باع نخلاً) اسم جنس يذكّر ويؤنّث والجمع نخيل (قد أبرت) بضم الهمزة وتشديد الموحدة في الفرع يقال أبرتَ الشيء أؤبره تأبيرًا كعلمته أعلمه تعليمًا، وفي غيره أبرت بالتخفيف يقال أبرت النخل آبره أبرًا بوزن أكلت الشيء آكله أكلاً والجملة صفة لقوله نخلاً والتأبير التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الفحول فيذر فيه ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبر وألحق بالنخل سائر الثمار وبتأبير كلها تأبير بعضها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح المذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل والحكم فيه كالمؤبر اعتبارًا بظهور المقصود وطلع المذكور يتشقق بنفسه ولا يشقق غالبًا (أو) باع (أرضًا مزروعة) زرعًا يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير (أو) أخذ (بإجارة) فثمرتها للبائع وإن قال بحقوقها لأنه ليس للدوام فأشبه منقولات الدار.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2117 ... ورقمه عند البغا: 2203 ]
    - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ". [الحديث 2203 - أطرافه في: 2204، 2206، 2379، 2716].(قال أبو عبد الله) البخاري (وقال لي إبراهيم) أي على سبيل المذاكرة (أخبرنا هشام) قال المزي إبراهيم هو ابن المنذر وهشام هو ابن سليمان المخزومي قال لأن ابن المنذر لم يسمع من هشام بن يوسف، وقال الحافظ ابن حجر في المقدمة: ويحتمل أن يكون إبراهيم هو ابن موسى الرازي وهشام هو ابن يوسف الصنعاني وجزم به في الشرح، وقال البرماوي كالكرماني وغيره: هو إبراهيم بن موسى الفراء الرازي الصغير وهشام هو ابن يوسف الصنعاني قال: (أخبرنا ابن جريح) عبد الملك بن عبد العزيز (قال: سمعت ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان ويقال اسم أبي مليكة زهير التميمي المدني (يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن) بفتح الهمزة وسقط لفظ أن لأبي ذر وزاد الأصيلي بعد قوله مولى ابن عمر أنهقال: (أيما نخل بيعت) بكسر
    الموحدة من غير ألف مبنيًّا للمفعول حال كونها (قد أبرت) بتشديد الموحدة وتخفيف كما مر مبنيًّا للمفعول والجملة التي قبلها صفة (لم يذكر الثمر) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول أيضًا والثمر نائب عن الفاعل والجملة حالية أيضًا أي والحال أنهم لم يتعرضوا للثمر بأن أطلقوا إذ لو اشترطوه للمشتري كان له لا للبائع وقوله أيما للشرط نحو {{أيًّا ما تدعو فله الأسماء الحسنى}} [الإسراء: 115] أي أيّ نخل من النخيل بيعت فلذلك دخلت الفاء في جوابها في قوله (فالثمر للذي أبرها) لا للمشتري وذكر النخيل ليس بقيد وإنما ذكر لأن سبب ورود الحديث كان في النخل وفي معناه كل ثمر بارز كالعنب والتفاح إذا بيع أصله لم تدخل الثمرة إلا إن اشترطت.وهذا الحديث رواه ابن جريح عن نافع موقوفًا، لكن قال البيهقي ونافع: ويروى حديث النخل عن ابن عمر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(وكذلك العبد) إذا بيع وله مال على مذهب من يقول إنه يملك فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع أو إذا بيعت الأمة الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع وإن كان جنينًا لم يظهر بعد فهو للمشتري وهذا هو المناسب لما في الحديث من الثمرة، وهذا أيضًا موقوف على نافع. وقال البيهقي: وحديث العبد يرويه نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفًا.(و) كذلك (الحرث) بسكون الراء آخرهُ مثلثة أي الزرع فإنه للبائع إذا باع الأرض المزروعة (سمى له) أي لابن جريج (نافع هذه الثلاثة) الثمر والعبد والحرث وذلك موقوت على نافع كما ترى.

    قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَيُّمَا، نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ‏.‏ سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ‏.‏

    Narrated Nafi', the freed slave of Ibn 'Umar:If pollinated date-palms are sold and nothing is mentioned (in the contract) about their fruits, the fruits will go to the person who has pollinated them, and so will be the case with the slave and the cultivator. Nafi' mentioned those three things

    Telah berkata, Abu 'Abdullah; Dan berkata, kepadaku [Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] berkata; Aku mendengar [Ibnu Abi Mulaikah] yang mengabarkan dari [Nafi'], maula [Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma] bahwa dia berkata: "Pohon kurma mana saja yang telah dikawinkan lalu dijual namun tidak disebutkan sebagai buah (yang dijual) maka buahnya nanti menjadi hak orang yang mengawinkannya. Begitu juga budak dan kebun". Nafi' menamakannya sebagai tiga hal yang sama ketentuannya

    İbn Ömer'in r.a. azatlı kölesi Nafi' şöyle demiştir: "Döllenmiş olan hurma ağacı satıldığı zaman, meyvenin de satıma dahil olduğu söylenmemiş ise meyveler, ağacın döllenmesini sağlayan kimseye ait olur. Malı bulunan kölenin ve ekini bulunan tarlanın satılması da böyledir." Nafi' İbn Cüreyc'e bu üç hususu belirtmiştir. Tekrar:

    ابوعبداللہ (امام بخاری رحمہ اللہ) نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم نے کہا، انہیں ہشام نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام نافع سے خبر دیتے تھے کہ جو بھی کھجور کا درخت پیوند لگانے کے بعد بیجا جائے اور بیچتے وقت پھلوں کا کوئی ذکر نہ ہوا ہو تو پھل اسی کے ہوں گے جس نے پیوند لگایا ہے۔ غلام اور کھیت کا بھی یہی حال ہے۔ نافع نے ان تینوں چیزوں کا نام لیا تھا۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি‘ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তাবীরকৃত খেজুর গাছ ফলের উল্লেখ ব্যতীত বিক্রি করলে যে তাবীর[1] করেছে সে ফলের মালিক হবে। তেমনি গোলাম ও জমির ফসলও মালিকেরই থাকবে। রাবী নাফি‘ (রহ.) এই তিনটিরই উল্লেখ করেছেন। (২২০৪, ২২০৬, ২৩৭৯, ২৭১৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ কিতাবুল বুয়ু‘ অনুচ্ছেদ ৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ অনুচ্ছেদ)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களின் முன்னாள் அடிமையான நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: மரகந்தச் சேர்க்கை செய்யப்பட்ட எந்த பேரீச்ச மரமாவது அதன் கனிகள் (யாருக்குச் சேரும் என்பது) பற்றிப் பேசப் படாமல் விற்கப்படுமானால், அவை மகரந்தச் சேர்க்கை (செய்து விற்பனை) செய்தவருக்கே உரியவையாகும். (செல்வம் வைத்துள்ள) அடிமையும் பயிர் செய்யப் பட்ட நிலமும் அவ்வாறுதான். இந்த மூன்றையும் நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் தம்மிடம் குறிப்பிட்டுச் சொன்ன தாக இப்னு ஜுரைஜ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அத்தியாயம் :