حديث رقم: 4565

حَدَّثَنِي ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ , قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ مُتَرَبِّعًا , وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ نَوْفَلٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ ، رَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ , فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , يَفْعَلُ ذَلِكَ

حديث رقم: 4566

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ مُضْطَجِعًا بِالْأَرَاكِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ : رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

حديث رقم: 4567

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ , قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَاعِدًا , قَدْ وَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ هَؤُلَاءِ الْجِلَّةِ , مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهَذَا مِمَّا لَا يَصِلُ إِلَى تَبْيِينِهِ , مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَنَسْتَعْمِلَ فِيهِ , مَا اسْتَعْمَلْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَبْوَابِ هَذَا الْكِتَابِ . وَلَكِنْ لِمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ , وَرُوِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ ، فَكَانَ مَعْنَى هَذَا , عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ , أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِبَشَرٍ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهَا , ; لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يُخَالِفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . ثُمَّ قَدْ جَاءَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ إِبَاحَتِهَا , بِاسْتِعْمَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِيَّاهَا . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ قَدْ نَسَخَ الْآخَرَ , فَلَمَّا وَجَدْنَا أَبَا بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ , عَلَى قُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعِلْمِهِمْ بِأَمْرِهِ , قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَعْدَهُ , بِحَضْرَةِ أَصْحَابِهِ جَمِيعًا , وَفِيهِمِ الَّذِي حَدَّثَ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْكَرَاهَةِ , فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ , ثُمَّ فَعَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ , وَابْنُ عُمَرَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ مُنْكِرٌ . ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا , هُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ , مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْمَرْفُوعَيْنِ , وَبَطَلَ بِذَلِكَ مَا خَالَفَهُ ; لِمَا ذَكَرْنَا وَبَيَّنَّا . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ , مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى

حديث رقم: 4568

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا عَقِيلٌ ، قَالَ : قِيلَ لِلْحَسَنِ : قَدْ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا أَخَذُوا ذَلِكَ إِلَّا عَنِ الْيَهُودِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْ شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ , كَرَاهَةُ ذَلِكَ الْفِعْلِ , فَكَانَتِ الْيَهُودُ عَلَى ذَلِكَ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِاتِّبَاعِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ , ; لِأَنَّ حُكْمَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَرِيعَةِ النَّبِيِّ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ , حَتَّى يُحْدِثَ اللَّهُ لَهُ شَرِيعَةً تَنْسَخُ بِشَرِيعَتِهِ . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَبِإِبَاحَةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ , لَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ , مَا قَدْ كَانَ حَظَرَهُ , عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا

حديث رقم: 4569

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ يَعْنِي : يَضَعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ , مَخَافَةَ أَنْ يَنْكَشِفَ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ عِنْدِي أَشْبَهُ مِنْ هَذَا . أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ كَعْبٍ إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِبَشَرٍ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ كَعْبٌ . وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ , لِعِلْمِهِ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ; لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنِ اتِّبَاعِ مَنْ قَبْلَهُ , ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَعْلَمْهُ كَعْبٌ , فَكَانَ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ , وَعَلِمَهُ غَيْرُهُ , فَرَجَعَ إِلَيْهِ , وَتَرَكَ مَا تَقَدَّمَهُ

حديث رقم: 4570

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَا : ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوسَى , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا , أَوْ فِي مَسَاجِدِنَا , وَفِي يَدِهِ سِهَامٌ , فَلْيُمْسِكْ بِنِصَالِهَا , لَا يَعْقِرُ بِهَا أَحَدًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَطَّى الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ , وَهُوَ حَامِلٌ مَا أَرَادَ حَمْلَهُ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , وَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , وَهُوَ حَامِلٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَخَلَ بِهِ يُرِيدُ بِدُخُولِهِ الصَّلَاةَ , أَوْ أَنْ يَكُونَ إِذَا دَخَلَهُ , يُرِيدُ بِهِ الصَّدَقَةَ , فَأَمَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهِ يُرِيدُ تَخَطِّيَ الْمَسْجِدِ , فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ . وَقَالُوا : قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرَادَ بِمَا ذَكَرْنَا , فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى , الْإِدْخَالَ لِلصَّدَقَةِ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ , هَلْ نَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْآثَارِ يَدُلُّ عَلَيْهِ

حديث رقم: 4571

فَإِذَا يُونُسُ قَدْ حَدَّثَنَا , قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِنَبْلٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ فَبَيَّنَ جَابِرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَدْخُلُونَ بِهَا الْمَسْجِدَ , إِنَّمَا كَانُوا يُرِيدُونَ بِهَا الصَّدَقَةَ فِيهِ لَا التَّخَطِّيَ . فَهَذَا هُوَ مَا أَبَاحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى