عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ يَعْنِي : يَضَعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ : " إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ , مَخَافَةَ أَنْ يَنْكَشِفَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ يَعْنِي : يَضَعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ , مَخَافَةَ أَنْ يَنْكَشِفَ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ عِنْدِي أَشْبَهُ مِنْ هَذَا . أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ كَعْبٍ إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِبَشَرٍ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ كَعْبٌ . وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ , لِعِلْمِهِ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ; لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنِ اتِّبَاعِ مَنْ قَبْلَهُ , ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَعْلَمْهُ كَعْبٌ , فَكَانَ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ , وَعَلِمَهُ غَيْرُهُ , فَرَجَعَ إِلَيْهِ , وَتَرَكَ مَا تَقَدَّمَهُ