حديث رقم: 2612

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فُجِرَ الْفَجْرُ ، قَالَ : قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟ فَحَدَّثَ حِينَئِذٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ، أَوْ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَانِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ الْوِتْرَ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ . رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَالَ : لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ، الْوِتْرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ

حديث رقم: 2613

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ : لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ، الْوِتْرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

حديث رقم: 2614

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَأَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

حديث رقم: 2615

وَحَدَّثنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : ثنا عَاصِمٌ ، عَنْ لَاحِقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَوْمًا مَا أَوْتَرْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ

حديث رقم: 2616

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

حديث رقم: 2617

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ، ثُمَّ قَالَ لِخَادِمِهِ : انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ ، وَقَدْ كَانَ يَوْمَئِذٍ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَذَهَبَ الْخَادِمُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ

حديث رقم: 2618

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثتْنَا أُمُّ شَبِيبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنِّي لَأُوتِرُ ، وَأَنَا أَسْمَعُ الصَّرْخَةَ

حديث رقم: 2619

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلٌ ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُؤَذِّنُ ذَهَبَ يُقِيمُ فَكَفَّهُ عُبَادَةُ ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ

حديث رقم: 2620

حَدَّثَنِي عَلِيُّ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ : لَإِنِّي لَأُوتِرُ وَقَدْ صَفَّ النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

حديث رقم: 2621

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا الْحَجْبِيُّ قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا أَوْتَرَ إِلَّا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا وَكَانَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ يَقُولُونَ : يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ ، وَحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ أَوْتَرْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا بَأْسَ ، وَهَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ : إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَا يُوتِرْ ، وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ : إِنَّ أَكْثَرَ وِتْرِنَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ ، كَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : قَالَ سُفْيَانُ : اقْضِ الْوِتْرَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا ، وَقَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَلَمْ يُوتِرْ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْوِتْرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْوِتْرِ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَفِيمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَوْلٌ خَامِسٌ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ ذَكَرَ الْوِتْرَ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَنْصَرِفُ فَيُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَقَالَ : مَالِكٌ : إِذَا نَسِيَ وِتْرَ لَيْلَتِهِ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَطَعَ ، ثُمَّ يُوتِرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ إِنْ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَعَلَيْهِ الْوِتْرُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَامَّةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا ، بَلْ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ فَرْضٍ هُوَ فِيهِ إِلَى تَطَوُّعٍ لَا يُجِبُ عَلَيْهِ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْ يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا : صَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَيُوتِرُ إِنْ شَاءَ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَأَوْتَرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُعِيدُ الْوِتْرَ ، كَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالنُّعْمَانُ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُعِيدُ الْوِتْرَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ أَنَّهُ يُعِيدُ الْوِتْرَ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَيَّامٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا نَسِيَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى الْوِتْرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ صَلَّى الْعِشَاءَ ، وَأَعَادَ الْوِتْرَ اسْتِحْبَابًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ أَنَّ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ