عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَانِ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فُجِرَ الْفَجْرُ ، قَالَ : قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ ؟ فَحَدَّثَ حِينَئِذٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ، أَوْ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَانِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ الْوِتْرَ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ . رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَالَ : لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْعِ ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ، الْوِتْرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ