حديث رقم: 2044

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَا : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَزُورُ أُمَّهَا وَيُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ فِي دَارِهَا ، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ

حديث رقم: 2045

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ الْحُصَيْنِ ، قَالَتْ : أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا

حديث رقم: 2046

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ ، عَنْ رَيْطَةَ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ

حديث رقم: 2047

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ أَسْبَاطٍ ، قَالَ : ثنا بَكْرٌ ، قَالَ : ثنا عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَكَانَ ، عِنْدَهَا نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّتْهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ ، وَذَلِكَ فِي الْعَصْرِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ ، هَذَا قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَقَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ الْمَرْأَةَ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَؤُمَّ أَحَدًا ، وَكَرِهَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ذَلِكَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ تُجْزِيهِمْ وَتَقُومُ وَسَطًا مِنَ الصَّفِّ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَتَؤُمُّهُمْ فِي التَّطَوُّعِ ، وَتَقُومُ فِي الصَّفِّ لَا تَقْدُمُهُنَّ ، وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَتَقُومَ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ

حديث رقم: 2048

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ

حديث رقم: 2049

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عْنِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ الْمَسَاجِدَ ، لِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ . وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : قَوْلُهُ : تَفِلَاتٍ التَّفِلَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُتَطَيِّبَةٍ ، وَهِيَ الْمُنْتِنَةُ الرِّيحِ ، يُقَالُ مِنْهُ تَفِلَةٌ وَمِتْفَالٌ ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : إِذَا مَا الضَّجِيعُ ابْتَزَّهَا مِنْ ثِيَابِهَا تَمِيلُ عَلَيْهِ هَوْنَةً غَيْرَ مِتْفَالِ

حديث رقم: 2050

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّةِ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

حديث رقم: 2051

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

حديث رقم: 2052

حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا

حديث رقم: 2053

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْقَارِئُ

حديث رقم: 2054

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا الْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ ، قَالَ يَزِيدُ : يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

حديث رقم: 2055

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ ، إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ

حديث رقم: 2056

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَحْيَى ، يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَالَ : السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، وَمَا أَعْرِفُ فِيهِ حَدِيثًا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ هُوَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَلَى يَمِينِكَ سَلَّمْتَ عَلَى يَمِينِكَ ، وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِكَ بَدَأْتَ فَسَلَّمْتَ عَلَى يَمِينِكَ ثُمَّ سَلَّمْتَ عَنْ يَسَارِكِ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ ، ثُمَّ تُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِكِ وَعَنْ شِمَالِكَ ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ

حديث رقم: 2057

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ ، قَالَ : جَاءَنِي أَبُو ذَرٍّ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : وَرَاءَكَ ، رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : أَكَذَاكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ وَحَضَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ دَارَ أَبِي مُوسَى ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى فَأَمَّهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي دَارِهِ ، وَحَضَرَ ابْنُ عُمَرَ مَسْجِدَ مَوْلًى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي ، فَصَلَّى الْمَوْلَى

حديث رقم: 2058

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَطْلُبُهُ فِي دَارِهِ ، فَقَالَ : هُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ ، وَحُذَيْفَةُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِحُذَيْفَةَ : أَنْتَ صَاحِبُ الْكَلَامِ ؟ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : إِي وَاللَّهِ لَقَدْ قُلْتُ ذَاكَ ، كَرِهْتُ أَنْ يُقَالَ : قَرَأَهُ فُلَانٌ وَقَرَأَهُ فُلَانٌ ، كَمَا تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى فَأَمَّهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي دَارِهِ

حديث رقم: 2059

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَلِعَبْدِ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا ، وَإِمَامُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ مِنِّي ، فَصَلَّى الْمَوْلَى وَقَالَ عَطَاءٌ : صَاحِبُ الرَّبْعِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ ، قُلْتُ لَهُ : مَا الرَّبْعُ ؟ قَالَ : الْمَنْزِلُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

حديث رقم: 2060

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَهُمْ

حديث رقم: 2061

حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْقَوْمِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَهُمْ وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَ الْقَوْمِ ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالشَّيْءُ إِذَا صَحَّ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اقْتُدِيَ بِهِ ، وَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ

حديث رقم: 2062

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَقْرَأْ فِيمَا يُدْرِكُ إِزَاءَ مُهْلَةِ الْإِمَامِ ، وَلَا يَجْعَلُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ آخِرَهَا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَبِهِ قَالَ نَافِعٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

حديث رقم: 2063

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ

حديث رقم: 2064

حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ تَكُونُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَيَلْزَمُ مَنْ خَالَفَنَا أَنْ يَقُولَ : إِنَّ الَّذِي يُدْرِكُهُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الْمُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُقْلَبُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ أَنَّهَا أُولَى فَيُجْعَلُ آخِرَهُ ؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ غَيْرُ الْأُولَى ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أَوَّلُ رَكْعَةٍ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَهِيَ آخِرُ رَكْعَةٍ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ ، فَقَدْ جَعَلَ الْأُولَى آخِرَةً ، وَالْآخِرَةَ أُولَى . يُقَالُ لِمَنْ خَالَفَنَا : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ؟ ، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا الرَّكْعَتَانِ الْآخِرَتَانِ ، قِيلَ لَهُ : فَلِمَ أَمَرْتَهُ بِالْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَقْضِيهَا وَهِيَ عِنْدَكَ أُولَى ، وَالْأُولَى لَا جُلُوسَ فِيهَا ؟ ، وَفِي أَمْرِ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْجُلُوسِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ وَالتَّسْلِيمِ فِيهَا بَيَانٌ أَنَّهَا الثَّالِثَةُ ، إِذْ لَا جُلُوسَ فِي الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَسْلِيمَ لَهُ

حديث رقم: 2065

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى يَوْمًا لِلنَّاسِ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَطَالَ الْجُلُوسَ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَ قَائِمًا نَكَصَ خَلْفَهُ وَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَدَّمَهُ مَكَانَهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْعَصْرِ صَلَّى لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذَ بِجَنَاحِ الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي تَوَضَّأْتُ لِلصَّلَاةِ فَمَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي ، فَكَانَ مِنِّي وَمِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي صَلَاتِي وَجَدْتُ بَلَلًا ، فَخَيَّرْتُ نَفْسِي بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ أَسْتَحِيَ مِنْكُمْ وَأَجْتَرِئَ عَلَى اللَّهِ ، وَإِمَّا أَنْ أَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ وَأَجْتَرِئَ عَلَيْكُمْ ، فَكَانَ اسْتِحْيَائِي مِنَ اللَّهِ وَاجْتِرَائِي عَلَيْكُمْ أَحَبَّ إِلَيَّ ، فَخَرَجْتُ فَتَوَضَّأْتُ وَوَجَدَّتُ صَلَاتِي فَمَنْ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا صَنَعْتُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَبَلَةُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ قَدَّمَ رَجُلًا كَانَ يَلِيهِ ثُمَّ رَجَعَ ، وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ

حديث رقم: 2066

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ ، وَتَأَخَّرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْإِمَامُ ، فَإِنْ قَرُبَ مَجِيئُهُ تَوَضَّأَ وَرَجَعَ فَأَتَمَّ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَارَبْ رُجُوعُهُ صَلُّوا وُحْدَانًا . وَحَكَى الرَّبِيعُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الِاخْتِيَارُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ فُرَادَى وَلَا يُقَدِّمُوا أَحَدًا ، فَإِنْ قَدَّمُوا ، أَوْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا فَأَتَمَّ لَهُمُ مَا بَقِيَ من الصَّلَاةَ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ . وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَرَى أَنْ لَا يُقَدِّمَ الْإِمَامُ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدًا ، فَإِنْ قَدِمَ صَلَّى بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ يُسَلِّمُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، حَكَى الْأَشْعَثُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَاتَهُ الْقَوْمُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ فَقَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا سَبَقَ بِهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ : إِنْ قَدَّمَ فَلَا بَأْسَ قَدْ قَدَّمَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ فَلَا بَأْسَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ ، قَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُقَلْ : إِنَّهُ اسْتَخْلَفَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ مَنْ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، فَإِنَّ النَّخَعِيَّ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَدْرِ فَلْيَنْظُرْ مَا يَصْنَعُ مَنْ وَرَاءِ خَلْفِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يَدْرِ يَعْنِي الْمُتَقَدِّمَ ، كَمْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِهِ ، يَتَصَنَّعُ لِلْقِيَامِ ، فَإِنْ سَبَّحُوا بِهِ جَلَسَ وَعَلِمَ أَنَّهَا الرَّابِعَةُ ، قَدَّمَ رَجُلًا فَسَلَّمَ بِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ هَذَا بِتَسْبِيحِهِمْ صَلَّاهَا مِنْ أَوَّلِهَا ، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، وَالْيَقِينُ أَنَّهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ فَرْضُ أَرْبَعٍ . وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : إِذَا قَدَّمَ رَجُلًا وَهُوَ لَا يَدْرِي كَمْ سَبَقَهُ بِهِ ، قَالَ : يُصَلِّي لِنَفْسِهِ صَلَاةً تَامَّةً وَيُصَلِّي النَّاسُ خَلْفَهُ ، وَيَعْتَدُّونَ بِمَا صَلَّى بِهِمُ الْإِمَامُ ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ قَعَدُوا وَانْتَظَرُوا حَتَّى إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ بِهِمْ ، وَلَوْ قَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَسَلَّمَ بِالْقَوْمِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ ، كَانَ ذَلِكَ صَوَابًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَيْقَنَ أَنَّهُمْ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ رَكْعَةٌ فَيُصَلِّيهَا ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ وَيُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ ، أَوْ يُسَلِّمُ إِنْ كَانُوا قَدْ أَتَمُّوا ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ

حديث رقم: 2067

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ طَحْلَاءَ ، عَنْ مُحْصَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا ، وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَشَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جَاءَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَقَدْ دَخَلَ فِي تَضْعِيفِ صَلَاتِهِمْ ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ

حديث رقم: 2068

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

حديث رقم: 2069

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا أَبُو النُّعْمَانِ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرٍ هُوَ ابْنُ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَكَبَّرَ وَجَلَسَ فَقَدْ دَخَلَ فِي تَضْعِيفِ صَلَاتِهِمْ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ فَقَدْ دَخَلَ فِي تَضْعِيفِ صَلَاتِهِمْ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكَ ، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ يَنْوِيهِمْ ، فَأَدْرَكَهُمْ أَوْ لَمْ يُدْرِكْهُمْ فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ