• 214
  • عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إِذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَقْرَأْ فِيمَا يُدْرِكُ إِزَاءَ مُهْلَةِ الْإِمَامِ ، وَلَا يَجْعَلُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ آخِرَهَا

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَقْرَأْ فِيمَا يُدْرِكُ إِزَاءَ مُهْلَةِ الْإِمَامِ ، وَلَا يَجْعَلُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ آخِرَهَا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَبِهِ قَالَ نَافِعٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ